المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر آذار سنة 1970.
قرار رقم 2 09/01/1970
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني 1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 المتعلق
بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر آذار سنة 1970.
مادة 2: يسمح باستيراد البصل دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر نيسان سنة 1970.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قرار رقم 164 تاريخ 28/04/1970, المادة 1, 14/05/1970
مادة 1: يمدد مفعول المادة الثانية من القرار رقم 2/1 تاريخ 9/1/1970 (القاضية بالسماح باستيراد البصل اليابس بدون اجازة استيراد مسبقة) حتى نهاية 15 ايار 1970.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين