All legislation

قرار Decision No. 2 09/01/1970

السماح باستيراد البصل ومنع تصديره من لبنان

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
09/01/1970
Official Gazette
Issue 5, 15/01/1970, p. 16
Status
In force
Amended by
قرار رقم 164 تاريخ 28/04/1970 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 09/01/1970
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني 1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 المتعلق

بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر آذار سنة 1970.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد البصل دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر نيسان سنة 1970.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين