المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 المعدلة بالمرسوم رقم 10473 تاريخ 20 تموز 1968 ويستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن المحملة الذاهبة الى سوريا على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة السادسة والساعة الثالثة والعشرين. "ويمنع سير سيارات الشحن المحملة, القادمة من سوريا على طول قسم الطريق الممتد بين مفرق راشيا في المصنع ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة السادسة والساعة الحادية والعشرين, وبين مخفر الدرك في ضهر البيدر ومخفر الدرك في فرن الشباك بين الساعة السادسة والساعة الثالثة والعشرين".
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 ويستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة الاولى, في الاوقات التالية: - من الساعة السادسة الى الساعة التاسعة. - من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الخامسة عشرة. - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 كانون الثاني سنة 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الداخلية
الامضاء: بيار الجميل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ريمون اده