المواد
مادة 1: ابتداء من أول شهر تموز وحتى نهاية شهر ايلول من كل عام, يمنع سير سيارات الشحن المحملة التي يزيد وزن الحمولة المرخص لها عن الالف كيلو غراما والطنابر والالات والمركبات الزراعية ومقطوراتها على اقسام الطرق المبنية في ما يلي: - طول قسم الطريق الممتد من مخفر الدرك في فرن الشباك الى الحازمية. - طول قسم الطريق الممتد من الاوزاعي الى الحازمية. - طول قسم الطريق الممتد من الطيونة الى مستديرة الشياح الى الحازمية. - طول قسم الطريق الممتد من الحازمية الى مخفر الدرك في ضهر البيدر. وذلك خلال الاوقات التالية: ايام الاسبوع: من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة والنصف . من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الخامسة عشرة. من الساعة الثامنة عشرة حتى الساعة الحادية والعشرين والنصف . ايام الاحاد: من الساعة الثانية عشر حتى الساعة الثانية والعشرين.
مادة 2: يطبق تدبير المنع المنصوص عليه في المادة السابقة على صهاريج نقل المحروقات وغيرها من المواد السائلة اذا كان الوزن الاجمالي للسيارة يتجاوز حد الوزن المرخص لطرازها في لبنان. اما اذا كان الوزن الاجمالي للسيارة لا يتجاوز الحد الانف ذكره, فلا يطبق المنع الا على قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في المديرج.
مادة 3: خلال المدة المحددة بين اول شهر تموز ونهاية الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل عام, يمنع سير سيارات الشحن المحملة والفارغة, المعدة للنقل الخارجي, على طول اقسام الطرق المبينة في المادة المذكورة, وكذلك على قسم الطريق الممتد بين مفرق راشيا في المصنع ومخفر الدرك في ضهر البيدر, من الساعة السادسة حتى الساعة الثانية والعشرين.
مادة 4: لا تطبق احكام هذا المرسوم: 1 - على سيارات واليات ومعدات الجيش وقوى الامن الداخلي, والامن العام. 2 - على سيارات الادارات العامة, والمصالح المستقلة, والبلديات والمؤسسات العامة الرسمية. 3 - على الآلات الرافعة.
مادة 5: تلغى المراسيم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 ورقم 10473 تاريخ 30/7/1968 ورقم 11693 تاريخ 10/1/1969 المتعلقة بذات الموضوع, كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: عادل عسيران
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: رينه معوض