المادة 5
تقوم المديرية العامة للنقل بملاحقة تحصيل نفقات الهدم من المخالف في حال توجبها بواسطة الادارات المختصة.
قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 نافذ
تقوم المديرية العامة للنقل بملاحقة تحصيل نفقات الهدم من المخالف في حال توجبها بواسطة الادارات المختصة.
المادة 5 من قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197056/article/5/