جميع التشريعات

قرار رقم 7 11/01/1974

اصدار تعليمات مشتركة لتنسيق العمل فيما يتعلق بضبط وازالة المخالفات على- الاملاك العامة البحرية

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
11/01/1974
الجريدة الرسمية
العدد 5, 17/01/1974, ص. 45
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 11/01/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنفيذا للقوانين السارية المفعول المتعلقة بضبط وازالة المخالفات على الاملاك العامة البحرية تتبع التعليمات المشتركة التالية:

المادة 2

تكون المديرية العامة للنقل المشرفة على الاملاك العامة البحرية المرجع المسؤول عن اقتراح او اعطاء التراخيص اللازمة باشغال او تنظيف او حماية الاملاك العامة البحرية او المياه الاقليمية الخ .. وابلاغها الى سرية الشواطىء.

المادة 3

تتولى سرية الشواطىء تنفيذ القوانين والانظمة السارية المفعول العائدة لمراقبة الاملاك العامة البحرية وضبط المخالفات وملاحقة المخالفين والتأكد من تنفيذ التراخيص بالاشغال او التنظيف او سواها حسب مضمونها وكما تبلغ اليها من المديرية العامة للنقل.

المادة 4

عندما تضبط سرية الشواطىء مخالفة او اعتداء على الملك العام البحري تتولى فورا ملاحقة المخالف واعلام المديرية العامة للنقل مصلحة النقل البحري بالامر التي بدورها تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالف. وذلك الى حين انشاء الجهاز الخاص بالهدم.

المادة 5

تقوم المديرية العامة للنقل بملاحقة تحصيل نفقات الهدم من المخالف في حال توجبها بواسطة الادارات المختصة.

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1974 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين.