المواد
مادة 1: ليس على المريض الذي يطلب معاينة او معالجة من المستوصفات او المستشفيات الحكومية او اية مساعدة صحية اخرى من سائر مراكز وزارة الصحة العامة ان يبرز شهادة فقر الحال وذلك خلافا لما- ورد في المادة الاولى من المرسوم رقم 16662 تاريخ 18/6/1964
مادة 2: بعد دخول المريض الى المستشفى تضع له المساعدة الاجتماعية بطاقة صحية وتحقق في وضعه الاجتماعي والمالي. عند انتهاء المعالجة في المستشفى ينظم رئيس المستشفى او من ينوب عنه بيانا عن التكاليف التي صرفها المستشفى على المريض ويتوجب على الادارة المختصة في وزارة الصحة العامة تحصيل النفقات من المريض او من الشخص المسؤول عنه غير انه اذا تبين للوزارة بان المريض بحالة مادية واجتماعية لا تخوله دفع النفقات الواردة في البيان المشار اليه اعلاه, تتحمل الوزارة تلك النفقات كليا او جزئيا يطلب من المرض بعد تعميم العمل بنظام- البطاقة الصحية ابراز تلك البطاقة للحصول على اية مساعدة صحية.
مادة 3: تلغى المادة 122 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 ويبدل النص التالي بها: "على المريض الذي يطلب مساعدة صحية ان يطلبها من المركز الصحي الذي يختاره وعلى رئيس المركز المذكور او من ينوب عنه ان يقبل المريض او يرفض قبوله بعد بيان اسباب الرفض في حالة عدم امكانية قبول المريض لاسباب فنية مانعة تعمد الادارة في المركز الصحي الى ارشاد المريض للمراكز الاخرى التي تستطيع قبوله فيها."
مادة 4: تلغى جميع المعاملات الادارية الاخرى لقبول المرضى في المستشفيات الحكومية.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الصحة العامة
الامضاء: اميل بيطار