المادة 3
مادة 3: تلغى المادة 122 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 ويبدل النص التالي بها: "على المريض الذي يطلب مساعدة صحية ان يطلبها من المركز الصحي الذي يختاره وعلى رئيس المركز المذكور او من ينوب عنه ان يقبل المريض او يرفض قبوله بعد بيان اسباب الرفض في حالة عدم امكانية قبول المريض لاسباب فنية مانعة تعمد الادارة في المركز الصحي الى ارشاد المريض للمراكز الاخرى التي تستطيع قبوله فيها."