النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 346/2002, تاريخ 1 تشرين الأول 2002, بحيث تصبح كالتالي: "تستفيد من وضع الادخال المؤقت الاصناف التالية: ـ صمامات من نحاس خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 8481.80.90 من تعريفة النظام المنسق. ـ عزق من حديد خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 7318.16 من تعريفة النظام المنسق. وذلك بغية تركيبها على قوارير الغاز ومن ثم اعادة تصديرها إلى الخارج".

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197063/article/1/