جميع التشريعات

قرار رقم 4 14/01/2003

تعديل القرار رقم 346/2002 بافادة عزق من حديد من وضع الادخال الؤقت

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
14/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 5, 23/01/2003, ص. 382
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/59

تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما

المادة 267 منه

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 346/2002, تاريخ 1 تشرين الأول 2002, بحيث تصبح كالتالي: "تستفيد من وضع الادخال المؤقت الاصناف التالية: ـ صمامات من نحاس خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 8481.80.90 من تعريفة النظام المنسق. ـ عزق من حديد خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 7318.16 من تعريفة النظام المنسق. وذلك بغية تركيبها على قوارير الغاز ومن ثم اعادة تصديرها إلى الخارج".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 كانون الثاني 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا