النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 نافذ

المادة 10

المادة 10

يتقاضى الموظفون الملحقون بالمراكز التي تجري فيها اعمال اضافية, والذين يقومون فعليا باعمال اضافية, تعويضات شهرية مقطوعة, تؤخذ من مجموع حاصل حسابي "أجور الاعمال الاضافية" و "رسم الخدمات".

تحدد تلك المراكز والتعويضات كما يلي:

أ ـ دائرة الاستيراد والتصدير في جمرك مرفأ بيروت:

1 ـ مراقب //300// ألف ليرة.

2 ـ مراقب مساعد وكاتب //200// ألف ليرة.

ب ـ دائرة المسافرين في جمرك مرفأ بيروت:

1 ـ مراقب أول //400// ألف ليرة.

2 ـ مراقب //300// ألف ليرة.

3 ـ مراقب مساعد وكاتب //200// ألف ليرة.

ج ـ المخازن الجمركية التابعة لدائرة المانيفست في مرفأ بيروت:

مراقب مساعد وكاتب //200// ألف ليرة.

د ـ دائرة الاستيراد والتصدير في جمرك المطار الدولي:

1 ـ مراقب //300// ألف ليرة.

2 ـ مراقب مساعد وكاتب //200// ألف ليرة.

هـ ـ دوائر المعاينة في جمرك المطار الدولي:

1 ـ رئيس معاينة //400// ألف ليرة.

2 ـ كشاف //300// ألف ليرة.

و ـ دائرة الطرود والرزم البريدية: مراقب //300// ألف ليرة.

ز ـ مكتبا جمرك المصنع والعبودية:

1 ـ مراقب أول //400// ألف ليرة.

2 ـ مراقب //300// ألف ليرة.

3 ـ مراقب مساعد وكاتب //200// ألف ليرة.

ح ـ مكتبا جمرك القاع والعريضة:

1 ـ مراقب //300// ألف ليرة.

2 ـ مراقب مساعد وكاتب //200// ألف ليرة.

ط ـ المكاتب النفطية التابعة لدائرة المستودعات: مراقب مساعد وكاتب //200// ألف ليرة.

عند احتساب التعويض, تؤخذ بعين الاعتبار أيام الحضور الفعلي للموظف, ويحسم 1/30 من التعويض عن كل يوم غياب.

المادة 10 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197065/article/10/