المادة 11
تعطى اجازة صرف التعويضات الشهرية المقطوعة, من مدير الجمارك العام, ويحال ما يتبقى من مجموع حاصل حسابي "أجور الاعمال الاضافية" و "رسم الخدمات", إلى حساب خاص من حسابات الخزينة يسمى "الاموال الفائضة عن الاجور الاضافية ورسم الخدمات".
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 نافذ
تعطى اجازة صرف التعويضات الشهرية المقطوعة, من مدير الجمارك العام, ويحال ما يتبقى من مجموع حاصل حسابي "أجور الاعمال الاضافية" و "رسم الخدمات", إلى حساب خاص من حسابات الخزينة يسمى "الاموال الفائضة عن الاجور الاضافية ورسم الخدمات".
المادة 11 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197065/article/11/