النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 نافذ

المادة 6

المادة 6

من اجل تطبيق احكام المادتين الأولى والثالثة اعلاه, يعتبر دواما رسميا لعناصر الضابطة الجمركية, الدوام المحدد للمكتب الذي يعملون لحسابه.

وفي حال قيامهم بالاعمال المنوطة اساسا بموظفي المكاتب, تحسب اجور هذه الاعمال على اساس المعدلات الخاصة بموظفي المكاتب.

المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197065/article/6/