المادة 7
تجاز الاعمال الاضافية الخاضعة للاجور من الرؤساء المخولين ذلك, بناء على طلبات خطية وافرادية من المكلفين, يشار فيها إلى العمليات المراد اجراؤها وتتضمن تعهد الطالب بتأدية المبلغ المتوجب.
وإذا كانت الطلبات تتناول عمليات تتكرر بصورة منتظمة, يمكن تقديم طلب اجمالي شهري في مطلع الشهر.