جميع التشريعات

قرار رقم 5 14/01/2003

تعديل القرار رقم 550/2002 تاريخ 28 كانون الاول 2002 (قبول بعض اجهزة الاتصالات وبعض الاجهزة الكهربائية والآلات الكاتبة في وضع المستودع المخصص)

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
14/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 5, 23/01/2003, ص. 382
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 14/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادتين 202 و231 منه

بناء على الامر الاداري رقم 35 الصادر عن

المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 20 آب 1993

(الترخيص بانشاء مستودعات الاجهزة الكهربائية

وللآلات الكاتبة)

بناء على القرار رقم 550/2002 الصادر عن

المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 28 كانون

الاول 2002 (قبول بعض اجهزة الاتصالات

وبعض الاجهزة الكهربائية والآلات الكاتبة

في وضع المستودع المخصص)

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 550/2002, المنوه عنه اعلاه, باضافة ما يلي, إلى الاصناف المقبولة في وضع المستودع المخصص: 1 ـ آلات كاتبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 كانون الثاني 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا