المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 550/2002, المنوه عنه اعلاه, باضافة ما يلي, إلى الاصناف المقبولة في وضع المستودع المخصص: 1 ـ آلات كاتبة.
قرار Decision No. 5 14/01/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادتين 202 و231 منه
بناء على الامر الاداري رقم 35 الصادر عن
المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 20 آب 1993
(الترخيص بانشاء مستودعات الاجهزة الكهربائية
وللآلات الكاتبة)
بناء على القرار رقم 550/2002 الصادر عن
المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 28 كانون
الاول 2002 (قبول بعض اجهزة الاتصالات
وبعض الاجهزة الكهربائية والآلات الكاتبة
في وضع المستودع المخصص)
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 550/2002, المنوه عنه اعلاه, باضافة ما يلي, إلى الاصناف المقبولة في وضع المستودع المخصص: 1 ـ آلات كاتبة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 كانون الثاني 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا