المادة 1
مادة 1: رخص لبطريركية الارمن الكاثوليك بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد مسروبيان الفني" الكائن على العقار رقم 452 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن), كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9391 15/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 1600 تاريخ 27/04/1984
ورقم 2122 تاريخ 10/01/1992 ورقم 12174 تاريخ
02/05/1998 ورقم 928 تاريخ 06/07/1999
(المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في
برج حمود (قضاء المتن) باسم "معهد مسروبيان
الفني")
بناء على الاستدعاء المقدم من بطريركية الارمن
الكاثوليك والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6678/6 تاريخ 12/10/2002
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لبطريركية الارمن الكاثوليك بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد مسروبيان الفني" الكائن على العقار رقم 452 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن), كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر تنفيذية ـ اخصائي الكترونيك سيارات ـ صقل الاحجار الكريمة ـ تركيب الاحجار الكريمة ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ تركيب وصيانة اجهزة الاتصال السمعية والبصرية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد