All legislation

مرسوم Decree No. 9391 15/01/2003

الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في برج حمود (قضاء المتن) باسم "معهد مسروبيان الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
9391
Date
15/01/2003
Official Gazette
Issue 5, 23/01/2003, p. 345-346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9391 تاريخ 15/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المراسيم رقم 1600 تاريخ 27/04/1984

ورقم 2122 تاريخ 10/01/1992 ورقم 12174 تاريخ

02/05/1998 ورقم 928 تاريخ 06/07/1999

(المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في

برج حمود (قضاء المتن) باسم "معهد مسروبيان

الفني")

بناء على الاستدعاء المقدم من بطريركية الارمن

الكاثوليك والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6678/6 تاريخ 12/10/2002

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات طلب

الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبطريركية الارمن الكاثوليك بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد مسروبيان الفني" الكائن على العقار رقم 452 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن), كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر تنفيذية ـ اخصائي الكترونيك سيارات ـ صقل الاحجار الكريمة ـ تركيب الاحجار الكريمة ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ تركيب وصيانة اجهزة الاتصال السمعية والبصرية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد