النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977 نافذ

المادة 2

المادة 2

عندما يتعذر على مجلس الجامعة اللبنانية عقد اجتماعاته يحل محله في ما يتعلق بممارسة صلاحياته المالية, رئيس الجامعة الاصيل او الرئيس بالنيابة. وفي كلا الحالين, لا تصبح المقررات المتخذة نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197083/article/2/