جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 14 18/02/1977

تعديل بعض الاحكام بممارسة الصلاحيات المالية من قبل رئيس الجامعة اللبنانية ومجلس الجامعة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
14
التاريخ
18/02/1977
الجريدة الرسمية
العدد 5, 24/03/1977, ص. 57-58
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عندما يمارس رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة صلاحيات الرئيس الاصيل المالية, لا تصبح مقراراته نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.

المادة 2

عندما يتعذر على مجلس الجامعة اللبنانية عقد اجتماعاته يحل محله في ما يتعلق بممارسة صلاحياته المالية, رئيس الجامعة الاصيل او الرئيس بالنيابة. وفي كلا الحالين, لا تصبح المقررات المتخذة نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق