جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 22 18/03/1977

تصديق القرار رقم 35-1 تاريخ 17-12-1976 المتعلق بتأليف هيئة عليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
22
التاريخ
18/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 5, 24/03/1977, ص. 14
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 18/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء القاضي بتأليف هيئة عليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 45 تاريخ 19/2/1977,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1977 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والقاضي بتأليف هيئة عليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها.

المادة 2

يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 19/3/1977.