المادة 1
صدق القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والقاضي بتأليف هيئة عليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 22 18/03/1977
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء القاضي بتأليف هيئة عليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 45 تاريخ 19/2/1977,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1977 ,
يرسم ما يأتي:
صدق القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والقاضي بتأليف هيئة عليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 18 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 19/3/1977.