النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي, يستفيد من القرض مالك الوحدة, كما يستفيد مالك او مالكو الاقسام المشتركة شرط أن تكون أكثر من نصف مساحة كامل البناء معدة للسكن.

يحق لكل مالك أن يستحصل على عدد من القروض يوازي عدد الوحدات المتضررة في عقارة سواء كانت مشغولة أو شاغرة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197088/article/4/