جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 20 14/03/1977

تسليف اصحاب الاملاك المبنية المتضررة على اثر الاحداث

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
20
التاريخ
14/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 5, 24/03/1977, ص. 10-13
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 166 تاريخ 20/01/1983 (Art. 3)
مرسوم رقم 4218 تاريخ 14/08/1981 (Arts. 11, 12)
مرسوم رقم 3754 تاريخ 08/01/1981 (the text)
مرسوم رقم 3650 تاريخ 11/12/1980 (Arts. 11, 12)
قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 (Arts. 2, 3, 5, 11, 12, 16 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 31/12/1977 (Art. 15 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعطى للمستفيدين من احكام هذا المرسوم الاشتراعي قروض مالية بغية ترميم او اعادة بناء الاملاك المبنية المعدة للسكن والتي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت منذ تاريخ 26 شباط 1975 فيما خلا الحالات المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

يقصد بعبارة "الوحدة " الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي البناء أو القسم من البناء المعد للسكن.

المادة 3

تتولى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.

تقدم الوزارة المذكورة قرصا ماليا لمالك الوحدة او البناء المتضررة مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة الواردة ادناه بالشروط التالية:

أ - ان يتقدم بطلب يعلن فيه عن حاجته الى القرض .

ب - ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال كما تقدرها الادارة بعد اجراء الكشف اللازم على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لكل وحدة مبلغ 30000 ثلاثين الف ليرة لبنانية.

ج - ان لا تتجاوز قيمة القروض الواحد لترميم او اعادة بناء الاقسام المشتركة مبلغ 60000 ستين الف ليرة لبنانية.

د - ان تقتصر اشغال الترميم موضوع القرض على ما هو ضروري منها لجعل المسكن صالحا للسكن.

ه - ان يدفع القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة على دفعات متتالية يعطى جزء منه كسلفة لبدء الاشغال بما يوازي 10 بالمئة على الاكثر من قيمة القرض والباقي وفق تقدم الاشغال او حسب الشروط الموضوعة لهذه الغاية في اتفاقية القرض .

على انه يمكن للادارة ان تدفع للمستفيد كامل قيمة القرض مقابل كفالة مصرفية تعادل قيمة القرض اصلا وفائدة وذلك لضمان تنفيذ جهة استعمال القرض .

و - ان يتعهد المقترض بانهاء اعمال الترميم خلال مدة ستة اشهر وبانهاء اعمال اعادة البناء خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ توقيع اتفاقية القرض . وفي حال عدم تنفيذ هذا التعهد يسقط حقه في الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, وتستعيد الدولة المبالغ المسلفة لع مع فائدة سنوية قدرها 12% عن المدة المتراوحة بين تاريخ القبض وتاريخ اعادة المبالغ المسلفة وذلك وفقا للاصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة.

المادة 4

مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي, يستفيد من القرض مالك الوحدة, كما يستفيد مالك او مالكو الاقسام المشتركة شرط أن تكون أكثر من نصف مساحة كامل البناء معدة للسكن.

يحق لكل مالك أن يستحصل على عدد من القروض يوازي عدد الوحدات المتضررة في عقارة سواء كانت مشغولة أو شاغرة.

المادة 5

يعتبر القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة دينا ممتازا للدولة.

تسجل اشارة هذا الدين بناء لطلب الادارة حكما ودون حاجة الى اية معاملة اخرى على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا ومحررا ولدى المرجع المختص اذا كان غير محدد ومحرر وتضم الى صحيفة العقار صورة عن اتفاقية القرض .

في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق توضع اشارة القرض المتعلق بالاقسام المشتركة على صحيفة كل قسم ويكون جميع مالكي الاقسام مسؤولين بالتضامن تجاه الدولة عن تسديد قيمة القرض المذكور, على ان يوزع موجب تسديد هذا القرض فيما بينهم وفقا لما نصت عليه الفقرة (ح) من المادة الثالثة الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

يحل مالك القسم الذي يسدد قيمة كامل القرض المتعلق بالاقسام المشتركة محل الدولة بكافة حقوقها وامتيازاتها تجاه سائر مالكي الاقسام الذين لم يسددوا حصتهم عن هذا القرض .

لاجل تسديد قيمة القرض المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة تتمتع الدولة بامتياز عام على جميع اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة.

المادة 6

استثناء من كل نص مخالف , تعفى العقود والقروض وعقود التأمين والرهونات والفوائد وغيرها من المعاملات المنظمة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي من جميع الرسوم والطوابع كما تعفى جميع المعاملات المذكورة آنفا من الرقابة الحسابية المسبقة. ويعفى المقترض من واجب تقديم براءات الذمة المالية والبلدية.

المادة 7

يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - عند الحاجة, استعمال أموال الصندوق الخاص بالاسكان لتحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي ولاجل تأمين ما يستلزمه تنفيذه من نفقات ادارية وفنية وسواها.

المادة 8

تستعمل المبالغ الناتجة عن تسديد اقساط القروض وفوائدها في تسديد الديون المتوجبة للخزينة. تودع المبالغ الفائضة في الصندوق الخاص بالاسكان لتنفيذ مشاريع اسكانية.

المادة 9

للمديرية العامة للاسكان ان تتعاون مع مصارف عاملة في لبنان من اجل تحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي ولا سيما ايداع الاموال وسحبها واستيفاء الاقساط.

المادة 10

للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, أن تكلف مصرف الاسكان وتحله محل وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - في تنفيذ او متابعة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11

مع الاحتفاظ بما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي, على المالك الراغب في الاستفادة من أحكامه أن يتقدم بطلب الاقتراض من وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكانلترميم الوحدة المتضررة- والاقسام المشتركة خلال مهلة لا تتجاوز تاريخ 21/5/1977.

اذا تقاعس المالك المذكور عن تقديم طلب الاقتراض ضمن المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة, او تقاعس , بعد حصوله على القرض , عن القيام باعمال الترميم او عن انهائها خلال احدى المهلتين المحددتين في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977, يحق للمستأجر خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ انتهاء المهل السابقة ان يستحضر المالك امام اللجنة التحكيمية البدائية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه.

ولهذه اللجنة ان تقرر بالاضافة الى ما ورد في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر:

1 - السماح للمستأجر او للحارس القضائي بالاعتراض وبتوقيع اتفاقية القرض باسم المالك ونيابة عنه. واذا كان المالك قد قبض كا مل او اي جزء من القرض وتقاعس عن القيام باعمال الترميم ضمن المهل المحددة اعلاه في الفقرة الثانية من هذه المادة فعلى المستأجر ان يثبت انه ابلغ المديرية العامة للاسكان عن هذا التقاعس .

2 - تسجيل اشارة الدين العائد للدولة على الصحيفة العينية كدين ممتاز.

المادة 12

مع مراعاة احكام المواد (13) و (14) و (15) من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977,على مالك البناء المتضرر الذي بحاجة الى اعادة بناء والراغب في الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي ان يتقدم بطلب الاقتراض من وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - لاجل اعادة البناء خلال مهلة ثمانية اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 13

تقوم المديرية العامة للاسكان باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي ولا سيما:

1 - وضع نظام موحد عن اتفاقيات القروض التي تعقد بين الادارة والمقترضين.

2 - وضع نماذج موحدة للعقود التي تنظم طريقة التعامل بين وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان المصارف .

3 - اظهار واقع كل وحدة متضررة ولا سيما مسك سجلات باسماء اصحاب العقارات الذين قدموا طلبات الاقتراض وارقام العقارات والاقسام في الابنية المتعددة الطبقات والشقق ليسهل على المستأجرين مراجعة الطلبات المقدمة من المالكين.

المادة 14

يحصر حق الافادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي بالابنية والوحدات التي يملكها او يشغلها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات لبنانية كما هي محددة في "قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان".

المادة 15

تستثنى من احكام هذا المرسوم الاشتراعي الابنية والوحدات المشيدة بصورة غير قانونية وكذلك تلك المشيدة في ملك الغير او في ملك الدولة بصورة غير قانونية.

المادة 16

استثناء من الاحكام القانونية المعمول بها. تعطى رخصة اعادة البناء ورخصة الترميم والتصريح ورخصة الاشغال للابنية المتضررة على اثر الحوادث الحاصلة منذ 26/2/1975 من قبل مهندس من موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني او بلدية بيروت او بلدية طرابلس او ميناء طرابلس يكلف من قبل ادارته لهذه الغاية, مع مراعاة احكام المادتين 19 و 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977.

يعمل بهذا الاستثناء سنة بالنسبة للتصريح ولرخص الترميم واعادة البناء لمدة ثلاث سنوات لرخص الاشغال من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 17

تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 18

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان وزير العدل الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 15/3/1977.