جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 8 11/02/1977

تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون 24 ايلول 1972 المتعلق بالتنظيم المدني

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
8
التاريخ
11/02/1977
الجريدة الرسمية
العدد 5, 24/03/1977, ص. 53-54
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 11/02/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون الصادر بتاريخ 24/9/1962 المتعلق بالتنظيم المدني ما يلي: غير انه يمكن للادارة اعادة وضع منطقة تحت الدرس , وبالصيغة ذاتها المتبعة اعلاه, بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء مدة وضعها تحت الدرس او عند حصول كوارث او احداث استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 11 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري