المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون الصادر بتاريخ 24/9/1962 المتعلق بالتنظيم المدني ما يلي: غير انه يمكن للادارة اعادة وضع منطقة تحت الدرس , وبالصيغة ذاتها المتبعة اعلاه, بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء مدة وضعها تحت الدرس او عند حصول كوارث او احداث استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس الوزراء.