النص الكامل

مرسوم رقم 32 تاريخ 18/02/1977 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: كل مرشح تخلف عن احدى الدورات المذكورة اعلاه لاسباب تقرها الهيئة الادارية للامتحانات , يحق له الاشتراك في دورة اخرى واحدة خلال سنة 1977 ضمن الاحكام التالية: أ - الذي تخلف عن دورة ايار 1977, لا يحق له الاشتراك في دورة تموز 1977. ب - الذي تخلف عن دورة تموز 1977, لا يحق له الاشتراك الا في دورة ايلول 977 شرط الا يكون قد تخلف عن دورة ايار 1977. ج - الذي تخلف عن دورة ايلول 1977 ولم تخلف عن اي من دورتي تموز وايار 1977, يشترك في دورة لاحقة خاصة تنظم في موعد لا يتجاوز آخر تشرين الاول 1977.

المادة 11 من مرسوم رقم 32 تاريخ 18/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197091/article/11/