المادة 11
مادة 11: كل مرشح تخلف عن احدى الدورات المذكورة اعلاه لاسباب تقرها الهيئة الادارية للامتحانات , يحق له الاشتراك في دورة اخرى واحدة خلال سنة 1977 ضمن الاحكام التالية: أ - الذي تخلف عن دورة ايار 1977, لا يحق له الاشتراك في دورة تموز 1977. ب - الذي تخلف عن دورة تموز 1977, لا يحق له الاشتراك الا في دورة ايلول 977 شرط الا يكون قد تخلف عن دورة ايار 1977. ج - الذي تخلف عن دورة ايلول 1977 ولم تخلف عن اي من دورتي تموز وايار 1977, يشترك في دورة لاحقة خاصة تنظم في موعد لا يتجاوز آخر تشرين الاول 1977.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 110 تاريخ 16/04/1977, المادة 2, 28/04/1977
مادة 2: الغي نص المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 32 تاريخ 18/2/1977 واستعيض عنهما بالنص التالي: 1 - كل مرشح رسب في أي من دورتي تموز وايلول 1977 لا يحق له الاشتراك في اية دورة اخرى سنة 1977. 2 - بالاضافة الى احكام المادة 16 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/6/1967, يعتبر بحكم الراسب كل مرشح: أ - اشتراك جزئيا في الامتحان. ب - او حضر لغرفة الامتحان وانسحب دون اجراء اية مسابقة. ج - او تخلف كليا عن الاشتراك في كلا دورتي تموز وأيلول سنة 1977 مهما كانت اسباب تخلفه. 3 - كل مرشح تخلف كليا عن الاشتراك في احدى دورتي تموز وايلول 1977, يحق له الاشتراك في دورة لاحقة واحدة سنة 1977 حسب الترتيب التالي: أ - من تخلف عن دورة تموز 1977, يحق له الاشتراك فقط في دورة ايلول 1977. ب - من تخلف عن دورة ايلول 1977, يحق له الاشتراك فقط في دورة لاحقة خاصة تنظم في موعد لا يتجاوز اخر سنة 1977. 4 - كل تلميذ كان يحق له الترشيح لدورة تموز 1977 ولم يفعل لاسباب مشروعة تتعلق باقامته في الخارج وتقرها الهيئة الادارية للامتحانات يحق له الترشيح لدورة ايلول 1977.