المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية, وخلافا لكل نص سابق, تعتمد في تسوية اوضاع الامتحانات الرسمية الناتجة عن الاحداث خلال الاعوام الدراسية 1974 - 1975 , 1975 - 1976 - 1976 - 1977, الاحكام التالية:
مرسوم رقم 32 18/02/1977
مادة 1: بصورة استثنائية, وخلافا لكل نص سابق, تعتمد في تسوية اوضاع الامتحانات الرسمية الناتجة عن الاحداث خلال الاعوام الدراسية 1974 - 1975 , 1975 - 1976 - 1976 - 1977, الاحكام التالية:
مادة 2: يخضع التلامذة الراسبون في امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في دورة سنة 1975 والدورات السابقة, وكذلك التلامذة المنتسبون لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في دورة سنة 1975 الذين رفعوا حكما الى السنة الثالثة الثانوية بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1976 (قرار رقم 5) وكذلك كل تلميذ سبق وقبل ترشيحه لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في دورات سابقة لدورة سنة 1975, لامتحانات رسمية لشهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي, تجري وفقا للاحكام المنصوص عنها في المادة العاشرة وما يليها من هذا المرسوم.
مادة 3: يسمح, على سبيل التسوية, للمرشحين الذين تسجلوا لامتحانات القسم الاول لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لدورة سنة 975, ولم تتمكن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من اعلان نتائجهم, بمتابعة الدراسة في السنة الثالثة الثانوية وفقا لما هو ملحوظ في المادة السابعة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/1968, ويعفى هؤلاء من شرط حيازة القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المفروضة لتقديم الامتحانات القسم الثاني من هذه الشهادة, على الا يعتبر هذا الاعفاء حيازة او معادلة للقسم الاول من الشهادة المذكورة.
مادة 4: يسمح, على سبيل التسوية, للمرشحين الذين تسجلوا لامتحانات الشهادة المتوسطة او الشهادة الابتدائية العالية لدورة سنة 1975 ولم تتمكن وزارة- التربية الوطنية والفنون الجميلة من اعلان نتائجهم, بمتابعة الدراسة في السنة- الاولى الثانوية خلال العام الدراسي 1975 - 976, ويعفى هؤلاء من شرط حيازة احدى- هاتين الشهادتين المفروضة لقبولهم في الامتحانات والمباريات الواردة في أنظمة- مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة, على الا يعتبر الاعفاء في هذه الحالة بمثابة- حيازة او معادلة لاحدى هاتين الشهادتين. كما يشمل هذا الاعفاء ايضا المرشحين- المقصيين عن دورتي سنة 1974.
مادة 5: يسمح, على سبيل التسوية, للتلامذة المدرجة اسماؤهم في لوائح السنة الاولى الثانوية للعام الدراسي 1974 - 1975, والمقدمة الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا للاصول والذين رفعوا الى السنة الثانوية الثانية في العام الدراسي 1975 - 1976, ولم تجر لهم امتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي خلال سنة 1976 بمتابعة الدراسة في السنة الثالثة الثانوية خلال العام الدراسي 1976 - 1977. لا يعتبر هذا السماح الاستثنائي بمثابة حيازة او معادلة للقسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
مادة 6: يسمح, على سبيل التسوية, للتلامذة المدرجين في لوائح السنة الثالثة المتوسطة للعام الدراسي 1974 - 75 المقدمة الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا للاصول ورفعوا الى السنة الرابعة المتوسطة خلال العام الدراسي 1975 - 1976, ولم تجر لهم امتحانات رسمية سنة 1976 بمتابعة الدراسة في السنة الاولى الثانوية خلال العام الدراسي 1976 - 1977. ويعفى هؤلاء من شرط حيازة الشهادة المتوسطة المفروضة لقبولهم في الامتحانات والمباريات الواردة في انظمة مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة, على الا يعتبر الاعفاء في هذه الحالة بمثابة حيازة او معادلة لهذه الشهادة.
مادة 7: 1 - يسمح للتلامذة الذين شملتهم احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم والذين رفعوا تباعا الى السنة الثانية الثانوية خلال العام الدراسي 1976 - 1977 بمتابعة السنة الثالثة الثانوية خلال العام الدراسي 1977 - 1978 وفقا لما هو ملحوظ في المادة السابعة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/1968 شرط نجاحهم في صفوفهم ويعفون من شرط حيازة القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المفروضة لتقدمهم لامتحانات القسم الثاني من هذه الشهادة, على الا يعتبر هذا الاعفاء بمثابة حيازة او معادلة القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 -تشمل مواد الامتحان في كل شهادة من شهادات السنة الثالثة الثانوية لدورة 1978, اسئلة تتناول جزئيا برامج السنة الثانية الثانوية. 3 - لا يجري امتحان رسمي لهذه المجموعة من التلامذة خلال العام الدراسي 1976 - 1977.
مادة 8: 1 - يسمح للتلامذة المدرجة اسماؤهم في لوائح تلامذة السنة الثانية المتوسطة للعام الدارسي 1974 - 975 والمقدمة الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا للأصول, ورفعوا تباعا الى السنة الرابعة المتوسطة خلال العام الدراسي 1976 -1977 بمتابعة الدراسة في السنة الاولى الثانوية خلال العام الدراسي 1977 - 1978, شرط نجاحهم في صفوفهم, ويعفون من شرط حيازة الشهادة المتوسطة المفروضة لقبولهم في الامتحانات والمباريات - الواردة في انظمة مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة, على الا يعتبر هذا الاعفاء- بمثابة حيازة او معادلة لهذه الشهادة. 2 - لا يجري امتحان رسمي لهذه المجموعة من التلامذة خلال العام الدراسي 1976 - 1977.
مادة 9: تعتمد اللوائح الاسمية المقدمة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عن السنة الدراسية 1974 - 1975 بموجب المادة 28 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 1/6/1967. قاعدة اساسية لضبط وتنظيم انتساب التلامذة الى السنوات المنهجية المعنية وافادتهم من الترفيعات والاعفاءات الواردة في هذا المرسوم. وتوضح عند الاقتضاء احكام هذه المادة وطريقة تطبيقها وبحث الحالات الخاصة بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية.
مادة 10: تجرى امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي خلال عام 1977 على الشكل التالي: اولا - الدورة البديلة عن الدورات الفائتة تتم خلال شهر ايار 1977 ويشترك فيها: أ - المرشحون للقسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية لدورة سنة 1975 فما قبلها. ب - الراسبون في امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية لدورة سنة 1975 فما قبلها. ثانيا- الدورة العادية لسنة 1976 - 1977. تتم خلال شهر تموز 1977 ويشترك فيها: أ - الذين كان يحق لهم الاشتراك في دورة ايار 1977 ولم يشتركوا فيها. ب - الذين رسبوا في امتحانات دورة ايار 1977. ج - الذين تابعوا دراسة السنة الثانوية الثالثة خلال العام الدراسي 1976 - 1977 وانهوا المقرر المطلوب , شرط ان تكون أسماؤهم واردة في لوائح وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة للسنة الثانوية الاولى لعام 1974 - 1975. ثالثا - الدورة الاضافية لسنة 1976 - 1977 تتم خلال ايلول 1977. ويشترك فيها الذين تابعوا دراسة السنة الثانوية الثالثة خلال العام الدراسي 1976 - 1977 ولم ينهوا المقرر قبل دورة تموز 1977 ولم يشتركوا في امتحاناتها,, شرط ان تكون اسماؤهم واردة في لوائح وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة للسنة الثانوية الاولى للعام 1974 - 1975.
مادة 11: كل مرشح تخلف عن احدى الدورات المذكورة اعلاه لاسباب تقرها الهيئة الادارية للامتحانات , يحق له الاشتراك في دورة اخرى واحدة خلال سنة 1977 ضمن الاحكام التالية: أ - الذي تخلف عن دورة ايار 1977, لا يحق له الاشتراك في دورة تموز 1977. ب - الذي تخلف عن دورة تموز 1977, لا يحق له الاشتراك الا في دورة ايلول 977 شرط الا يكون قد تخلف عن دورة ايار 1977. ج - الذي تخلف عن دورة ايلول 1977 ولم تخلف عن اي من دورتي تموز وايار 1977, يشترك في دورة لاحقة خاصة تنظم في موعد لا يتجاوز آخر تشرين الاول 1977.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 110 تاريخ 16/04/1977, المادة 2, 28/04/1977
مادة 2: الغي نص المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 32 تاريخ 18/2/1977 واستعيض عنهما بالنص التالي: 1 - كل مرشح رسب في أي من دورتي تموز وايلول 1977 لا يحق له الاشتراك في اية دورة اخرى سنة 1977. 2 - بالاضافة الى احكام المادة 16 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/6/1967, يعتبر بحكم الراسب كل مرشح: أ - اشتراك جزئيا في الامتحان. ب - او حضر لغرفة الامتحان وانسحب دون اجراء اية مسابقة. ج - او تخلف كليا عن الاشتراك في كلا دورتي تموز وأيلول سنة 1977 مهما كانت اسباب تخلفه. 3 - كل مرشح تخلف كليا عن الاشتراك في احدى دورتي تموز وايلول 1977, يحق له الاشتراك في دورة لاحقة واحدة سنة 1977 حسب الترتيب التالي: أ - من تخلف عن دورة تموز 1977, يحق له الاشتراك فقط في دورة ايلول 1977. ب - من تخلف عن دورة ايلول 1977, يحق له الاشتراك فقط في دورة لاحقة خاصة تنظم في موعد لا يتجاوز اخر سنة 1977. 4 - كل تلميذ كان يحق له الترشيح لدورة تموز 1977 ولم يفعل لاسباب مشروعة تتعلق باقامته في الخارج وتقرها الهيئة الادارية للامتحانات يحق له الترشيح لدورة ايلول 1977.
مادة 12: كل مسابقة حضر المرشح للاشتراك فيها وانسحب او اشترك فيها فعلا, تدخل في حساب مجموع علاماته, فلا يشترك فيما بعد الا في المسابقات الاخرى الباقية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 110 تاريخ 16/04/1977, المادة 2, 28/04/1977
مادة 2: الغي نص المادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 32 تاريخ 18/2/1977 واستعيض عنهما بالنص التالي: 1 - كل مرشح رسب في أي من دورتي تموز وايلول 1977 لا يحق له الاشتراك في اية دورة اخرى سنة 1977. 2 - بالاضافة الى احكام المادة 16 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/6/1967, يعتبر بحكم الراسب كل مرشح: أ - اشتراك جزئيا في الامتحان. ب - او حضر لغرفة الامتحان وانسحب دون اجراء اية مسابقة. ج - او تخلف كليا عن الاشتراك في كلا دورتي تموز وأيلول سنة 1977 مهما كانت اسباب تخلفه. 3 - كل مرشح تخلف كليا عن الاشتراك في احدى دورتي تموز وايلول 1977, يحق له الاشتراك في دورة لاحقة واحدة سنة 1977 حسب الترتيب التالي: أ - من تخلف عن دورة تموز 1977, يحق له الاشتراك فقط في دورة ايلول 1977. ب - من تخلف عن دورة ايلول 1977, يحق له الاشتراك فقط في دورة لاحقة خاصة تنظم في موعد لا يتجاوز اخر سنة 1977. 4 - كل تلميذ كان يحق له الترشيح لدورة تموز 1977 ولم يفعل لاسباب مشروعة تتعلق باقامته في الخارج وتقرها الهيئة الادارية للامتحانات يحق له الترشيح لدورة ايلول 1977.
مادة 13: يمدد العمل باحكام المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975 حتى نهاية 1977.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 110 تاريخ 16/04/1977, المادة 3, 28/04/1977
مادة 3: يصحح في المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 32 تاريخ 18/2/977 ما يلي: "المرسوم رقم 10773" بدلا من "المرسوم رقم 10772" والباقي بدون تعديل".
مادة 14: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 18 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق