المادة 2
مادة 2: يخضع التلامذة الراسبون في امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في دورة سنة 1975 والدورات السابقة, وكذلك التلامذة المنتسبون لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في دورة سنة 1975 الذين رفعوا حكما الى السنة الثالثة الثانوية بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1976 (قرار رقم 5) وكذلك كل تلميذ سبق وقبل ترشيحه لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في دورات سابقة لدورة سنة 1975, لامتحانات رسمية لشهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي, تجري وفقا للاحكام المنصوص عنها في المادة العاشرة وما يليها من هذا المرسوم.