النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 04/03/1977 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا تدخل المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المادتين 133 و 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959. يتم الدفع بموجب الحوالات البريدية والبرقية التي سبق لادارة البريد ان نظمتها وفي حال فقدانها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197095/article/1/