المادة 2
مادة 2: استثناء من احكام المادة 133 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 تبقى الحوالات المبنية في المادة الاولى صالحة للدفع مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, دون ان تخضع لرسم تجديد. على ان يستوفي عنها رسم الاستعلام المحدد في التعريفة البريدية.