المادة 16
مادة 16:
تعتبر المهلة المنصوص عنها في كل من البندين (ب ) و (ج) من المادة 15 اعلاه مهلة اسقاط لا تقبل اي سبب من اسباب القطع او التعليق.
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 نافذ
مادة 16:
تعتبر المهلة المنصوص عنها في كل من البندين (ب ) و (ج) من المادة 15 اعلاه مهلة اسقاط لا تقبل اي سبب من اسباب القطع او التعليق.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197096/article/16/