جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 17 04/03/1977

احكام خاصة تتعلق بتأثير الحوادث التي حصلت اعتبارا من26-2-1975 على تنفيذ احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
17
التاريخ
04/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 5, 24/03/1977, ص. 3-8
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 31/12/1977 (Art. 34)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
37
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على قانون العمل,

بناء على قانون الضمان الاجتماعي,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 شباط سنة 1977,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: في عقود العمل

اولا: في استمرار عقد العمل بجميع شروطه ومفاعيله ا

المادة 1

مادة 1:

يعتبر عقد العمل مستمرا بجميع شروطه ومفاعيله القانونية, بالرغم من الحوادث التي جرت في لبنان اعتبارا من 26 شباط 1975, وتبقى علاقة صاحب العمل بالاجير خاضعة لاحكام قانون العمل وملحقاته في جميع الحالات غير الملحوظة في المواد (2) الى (18) من هذا المرسوم الاشتراعي لا سيما في الحالة التي يكون فيها صاحب العمل قد تصرف تجاه الاجير وكأن عقد العمل ينفذ بصورة طبيعية.

ثانيا: في تعديل عقد العمل

المادة 2

مادة 2:

يعتبر عقد العمل معدلا بصورة مؤقتة في جميع الحالات التي يكون قد تعذر فيها تنفيذه بفعل الحوادث وفقا لشروطه الاصلية.

المادة 3

مادة 3:

تعتبر نافذة جميع الاتفاقات الصريحة او الضمنيةالتي تكون قد جرت بين صاحب العمل والاجير لا سيما لجهة تعديل دوام العمل, او عدد ساعاته, او مكانه, او طبيعته, او مقدار الاجر. على ان تراعى في تعديل الاجر الاسس التالية:

- بالنسبة للاجور التي لا تتجاوز 2000 ل.ل. شهريا يجب ان لا يتعدى التخفيض 50 بالمئة من الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير قبل التعديل وان لا يقل هذا الاجر في مطلق حال عن 250 ل.ل. شهريا بالنسبة للاجراء الذين يطبق عليهم الحد الادنى للاجور.

- بالنسبة للاجور التي تتعدى 2000 ل.ل. شهريا يجب ان لا يقل الاجر عن 1000 ل.ل., شهريا دون مراعاة أي نسبة مئوية معينة.

المادة 4

مادة 4:

يعتبر حكما قبولا ضمنيا بالتعديل استمرار الاجير في تنفيذ العقد بعد تعديله او قبضه رواتبه المعدلة سواء تحفظ عند القبض ام لم يتحفظ شرط ان تراعى احكام المادة (3) اعلاه لجهة مقدار الاجر.

المادة 5

مادة 5:

ان الاجور التي تكون قد دفعت قبل تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي وحتى بمثابة سلفة او دفعة على الحساب تعتبر حقا مكتسبا للاجراء وتشكل حدا ادنى لحقوقهم ولا يمكن تخفيضها او اعادة النظر بها لاي سبب كان.

المادة 6

مادة 6:

يمكن الاستمرار بالتعديلات المشار اليها في المادة (3) اعلاه لمدة اقصاها 31/7/1977. بعد انقضاء هذه المدة يقتضي العودة الى الشروط التي كان معمولا بها قبل التعديل اذا كانت اكثر فائدة للاجير. اذا استمر صاحب العمل على التعديلات بعد التاريخ المذكور في هذه المادة, يحق للاجير افراديا او للاجراء جماعيا مراجعة مجلس العل التحكيمي. ولهذا الاخير, اذا تحقق من شرعية الاستمرار بالتعديلات ان يقرر تمديد العمل بها لفترة لا تتعدى 31/10/1977

ثالثا: في تعليق عقد العمل

المادة 7

مادة 7:

يعتبر عقد العمل معلقا في جميع الحالات التي يكون قد توقف فيها تنفيذه مؤقتا بفعل الحوادث .

المادة 8

مادة 8:

يحدد مصير الاجر خلال فترات التعليق, وشرط عدم امتناع الاجير عن العودة الى العمل دون عذر شرعي, بموجب اتفاقات خاصة يعقدها صاحب العمل مع الاجير, مع مراعاة احكام المادتين 9 و 10 أدناه. واذا استمر التعليق بعد 31/7/1977 فلا يتوجب أي أجر عن فترات التعليق اللاحقة لهذا التاريخ.

المادة 9

مادة 9:

تراعى حكما في الاتفاقات المشار اليها في المادة 8 اعلاه الاسس التالية فيما خص الفترة الممتدة ما بين تاريخ التعليق و 28/2/1977:

- بالنسبة للاجور التي لا تزيد عن 2000 ل.ل. شهريا, يجب ان لا يقل الاجر المتفق عليه بين صاحب العمل والاجير عن ثلث الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير قبل التعليق وان لا يقل هذا الاجر في مطلق حال عن 250 ل.ل. شهريا بالنسبة للاجراء الذين يطبق عليهم الحد الادنى للاجور

- بالنسبة للاجور التي تزيد عن 2000 ل.ل. شهريا, يجب ان لا يقل الاجر عن 700 ل.ل. شهريا دون مراعاة اي نسبة مئوية معينة.

المادة 10

مادة 10:

تخفض النسب والحدود الدنيا للاجور كما هي محددة في المادة 9 اعلاه الى نصفها فيما خص الفترة الممتدة ما بين 1/3/1977 و 31/7/1977.

المادة 11

مادة 11:

لا تستحق للاجير اية اجازة من أي نوع كانت طوال فترة تعليق عقد العمل.

المادة 12

مادة 12:

يحق للاجير الذي علق عقد عمله العودة الى العمل عند استئناف صاحب العمل نشاطه. على صاحب العمل, اذا استأنف نشاطه جزئيا, ان يراعي الاقدمية والوضع العائلي والمؤهلات المهنية في اعادة اجرائه تدريجيا الى العمل.

المادة 13

مادة 13:

يعتبر عقد العمل مفسوخا بصورة مشروعة, مع حفظ حق الاجير بتعويض نهاية الخدمة

, ودون حاجة الى سابق انذار, اذا لم يتوفر له عمل عند صاحب العمل خلال مهلة اقصاها سنة من تاريخ استئناف هذا الاخير نشاطه.

المادة 14

مادة 14:

تطبق بشأن تعويض نهاية الخدمة المشار اليه في المادة 13 اعلاه احكام قانون العمل او الضمان الاجتماعي تبعا لوضع الاجير القانوني.

رابعا: في فسخ عقد العمل

المادة 15

مادة 15:

يعتبر عقد العمل مفسوخا بصورة مشروعة ودون حاجة الى سابق انذار:

أ - اذا استحال تنفيذه نهائيا بفعل الحوادث .

ب - اذا لم يستأنف الاجير عمله, لاي سبب كان يتعلق به خلال مهلة اقصاها 31/7/1977. ج - اذا لم يستأنف صاحب العمل نشاطه, لاي سبب كان خلال مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 16

مادة 16:

تعتبر المهلة المنصوص عنها في كل من البندين (ب ) و (ج) من المادة 15 اعلاه مهلة اسقاط لا تقبل اي سبب من اسباب القطع او التعليق.

المادة 17

مادة 17:

تطبق على الحالات الثلاث المنصوص عنها في المادة 15 اعلاه احكام المادتين 13 و 14 من هذا المرسوم الاشتراعي, فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة.

المادة 18

مادة 18:

يعتبر عقد العمل معلقا, وتطبق بشأنه احكام المواد 7 الى 14 اعلاه, خلال فترة كل من المهل المنصوص عنها في البندين (ب ) و (ج) من المادة 15 وفي المادة 13 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 19

مادة 19:

اذا عمل الاجير لدى رب عمل اخر خلال فترات التعليق المشار اليها في المواد 7 الى 14 وفي المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي, فلا يؤدي ذلك الى اعتبار عقد العمل مفسوخا.

المادة 20

مادة 20:

لا يحق للاجير في الحالة المشار اليها في المادة 19 اعلاه الاستفادة من احكام المواد 8 الى 10 ومن احكام البندين (ب ) و (ج) من المادة 27 ومن احكام المواد 28 الى 32 من هذا المرسوم الاشتراعي, عن كامل فترة عمله لدى رب عمل آخر.

الفصل الثاني: في احكام قانون الضمان الاجتماعي

اولا: في الاشتراكات

المادة 21

مادة 21:

يبقى موجب كل من صاحب العمل والاجير بتسديد الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي عن فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة قائما منذ نشوب الحوادث ولا يتوجب اي اشتراك على صاحب العمل عن فرع ضمان المرض والامومة اعتبارا من 1/9/ 75 ولغاية- 31/12/1976. غير انه يحق لصاحب العمل ان يستوفي مباشرة مقدار اشتراك الاجير عن- الفرع المذكور وان يحتفظ بهذا الاشتراك لقاء تحمله الاعباء المنصوص عنها في- المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 22

مادة 22:

خلافا لاحكام المادة 73 فقرة (1) البند (2) من قانون الضمان الاجتماعي تحسب الاشتراكات على اساس الاجر الفعلي الذي يكون قد تقاضاه الاجير طوال فترة الحوادث , اما في حال عدم دفع اي اجر فلا يتوجب اي اشتراك.

ثانيا: في التعويضات العائلية

المادة 23

مادة 23:

تستحق التعويضات العائلية كاملة, وضمن الشروط المحددة في قانون الضمان الاجتماعي والنصوص المتممة له, للاجراء الذين تقاضوا اجورهم كاملة او مخفضة.

ثالثا: في ضمان المرض والامومة

المادة 24

مادة 24:

خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الضمان الاجتماعي, يسدد الصندوق للمضمونين طوال الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و 31/12/1976, نفقات الاستشفاء في حالتي المرض والامومة ضمن الشروط المحددة في قانون الضمان الاجتماعي والنصوص المتممة له.

المادة 25

مادة 25:

خلافا لاحكام المادة 16 فقرة (4) من قانون الضمان الاجتماعي, يسدد الصندوق نفقات الاستشفاء المشار اليها في المادة 24 اعلاه لجميع الاجراء الذين كانوا في العمل بتاريخ 26/2/1975 ويستمر في تسديد هذه النفقات مع مراعاة الحدود القصوى المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي لغاية 31/12/1976 بقطع النظر عن وضع الاجير كما هو مبين في المواد (1) الى (20) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 26

مادة 26:

خلافا لاحكام المادة (20) فقرة (1) من قانون الضمان الاجتماعي وباستثناء نفقات الاستشفاء في حالتي المرض والامومة يتحمل صاحب العمل 50% من تكاليف العناية الطبية لاجرائه محسوبة وفقا للتعرفة المقررة- من قبل الصندوق ومع مراعاة الحدود القصوى المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي طوال الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و 31/12/1976 وذلك حتى في حال تعديل او تعليق للضمان الاجتماعي اية نفقات طبية عن الفترة المذكورة باستثناء النفقات المشار اليها في المادتين (14) و (25) اعلاه.

رابعا: في تعويض نهاية الخدمة

المادة 27

مادة 27:

بالنسبة للاجراء الخاضعين الزاميا او اختياريا لنظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي, تراعي في حساب تعويض نهاية الخدمة الاصول الاتية:

أ - تسجل في حساب الاجير الذي اصابه تخفيض في اجره وفقا لاحكام المواد (2) الى (10) اعلاه, قيمة الاشتراكات المسددة او الواجب تسديدها من قبل صاحب العمل.

ب - تعتبر فترات تعليق عقد العمل المشار اليها في المواد 7 و 12 و 13 و 18 اعلاه, فترات عمل فعلية من اجل تطبيق احكام المادة 50 فقرة (1) بند (ب ) من قانون الضمان الاجتماعي.

ج - تعتبر فترات تعليق عقد العمل المشار اليها في المواد 7 و 12 و 13 و 18 اعلاه التي لا تتعدى 31/7/1977, فترات عمل فعلية من اجل تحديد مقدار تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 51 فقرة (1) بند (أ) من قانون الضمان الاجتماعي.

د - تطبق بشأن الاشتراكات أحكام المادتين 21 و 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 28

مادة 28:

خلافا لاحكام المادة 51 فقرة (1) بند (أ) من قانون الضمان الاجتماعي, يحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة بالنسبة للاجير الذي عمل لدى صاحب - عمل تابع نشاطه أو استأنفه بعد انقطاعه على أساس الاجر الشهري ألاعلى الذي يكون قد تقاضاه الاجير ما بين 31/1/1975 وتاريخ طلب تصفية تعويضه شرط أن يكون قد استمر عند نفس صاحب العمل طوال هذه الفترة وأن يكون طلب التصفية قد حصل قبل 31/12/1978 واذا كان الاجر محسوبا كليا أو جزئيا على أساس العمولة أو على أي اساس اخر غير زمني فان مقدار التعويض يعادل عن كل سنة خدمة جزءا واحدا من مجموع المبالغ التي تقاضاها الاجير خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت تاريخ 31/1/1975 أو تاريخ التصفية تبعا لمصلحة الاجير.

المادة 29

مادة 29:

في الحالات المنصوص عنها في المادة 28 اعلاه, يتحمل صاحب العمل كامل مبالغ التسوية المشار اليها في المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي لا سيما عن فترات العمل المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ج) من المادة 27 أعلاه.

المادة 30

لمادة 30:

خلافا لاحكام مادة 51 فقرة (1) بند (أ) من قانون الضمان الاجتماعي يحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة بالنسبة للاجير الذي عمل لدى صاحب عمل توقف نهائيا عن العمل بسبب الحوادث على أساس متوسط الاجر الشهري الذي تقاضاه الاجير خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت تاريخ 31/1/1975 أو على أساس آخر أجر شهري مصرح به للضمان الاجتماعي قبل 31/12/76 اذا كان أكثر فائدة للاجير شرط أن يكون هذا الاخير قد طلب تصفية تعويضه قبل 31/12/1978 ودون أن يكون قد عمل لدى صاحب عمل آخر فيما بعد.

واذا كان الاجر محسوبا كليا او جزئيا على اساس العمولة او على اي اساس آخر غير زمني, فان مقدار التعويض يحسب عن كل سنة خدمة على اساس جزءا واحدا من اثني عشر من مجموع المبالغ التي تقاضاها الاجير خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت تاريخ 31/1/1975 او خلال الاثني عشر شهرا الاخيرة المصرح بها للضمان قبل 31/12/1976 تبعا لمصلحة الاجير.

المادة 31

مادة 31:

في الحالات المنصوص عنها في المادة 30 أعلاه, يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبالغ التسوية المشار اليها في المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي عن فترات العمل المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ج) من المادة 27 اعلاه, اذا اثبت صاحب العمل توقفه نهائيا عن العمل بسبب الحودث ولا يعتد لهذه الجهة بأي توقف عن العمل يكون لاحقا لتاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الثالث: في احكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة

المادة 32

مادة 32:

بالنسبة للاجراء غير الخاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي, يحسب تعويض الصرف من الخدمة وفقا لاحكام المواد 54 وما يليها من قانون العمل مع مراعاة الاصول التالية اذا كانت نتيجتها اكثر فائدة للاجير:

أ - يصفي التعويض على اساس الاجر الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه الاجير في 31/1/1975 أو قبل التعديل او التعليق اذا كان اكثر فائدة له.

ب - تعتبر فترات التعليق المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة 27 اعلاه فترات عمل فعلية من اجل حساب تعويض نهاية الخدمة.

ج - تطبق احكام الفقرة (أ) اعلاه على الاجراء الذين تركوا العمل تلقائيا اثناء فترة التعليق اذا كان يحق لهم تعويض صرف من الخدمة عملا باحكام المادة 55 من قانون العمل.

الفصل الرابع: احكام ختامية

المادة 33

مادة 33:

مع مراعاة احكام المادة 34 من هذا المرسوم الاشتراعي يمكن تسديد المبالغ المتوجبة على صاحب العمل من جراء تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على اقساط شهرية شرط ان لا يقل القسط الواحد عن عشرة بالمئة من قيمة المبالغ المتوجبة للاجير.

المادة 34

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1977 )

يمنح صاحب العمل المسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل 1/9/1975, من اجل تمكينه من تحمل الاعباء الملقاة على عاتقه بموجب احكام المادتين 21 و 26 من هذا المرسوم الاشتراعي, التسهيلات المالية التالية:

اولا : 1 - تقسيط الاشتراكات المتوجبة على صاحب العمل عن كامل الفقرة الممتدة ما بين 1/9/1975 و 31/12/1976 على ثلاثة اقساط متساوية يستحق القسط الاول منها قبول 31/12/1979 والقسط الثاني قبل 31/12/1980 والقسط الثالث قبل 31/12/1981.

2 - تسري على المبالغ المشار اليها في البند السابق فائدة سنوية قدرها 3% تسجل في نهاية كل سنة.

3 - على صاحب العمل, وتحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من التقسيط المشار اليه في البند الاول من هذه الفقرة ان يتقدم قبل تاريخ 28/2/1978 من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب يصرح فيه عن حاجته الى التقسيط.

4 - على صاحب العمل ان يوقع قبل تاريخ 31/5/1978 وتحت طائلة سقوط حقه بالتقسيط ثلاث سندات لامر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمبالغ المشار اليها في البند الاول من هذه الفقرة تستحق بالمواعيد المشار اليها في البند المذكور.

5 - تطبق على السندات المشار اليها في البند السابق احكام المواد 79 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالاشتراكات .

ثانيا: 1- سلفة قدرها خمسون ليرة لبنانية في السنة عن كل اجير وكل فرد من افراد عائلته الوارد ذكرهم في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وذلك عن الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و31/12/1976.

2- تدفع السلفة المشار اليها في البند السابق من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتطبق بشأنها جميع احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

ثالثا: 1- لا يستفيد من احكام هذه المادة صاحب العمل الذي يكون قد توقف نهائيا عن العمل قبل تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

2- تستحق فورا المبالغ المشار اليها في هذه المادة ويسقط حق صاحب العمل بالتقسيط, حتى قي حال توقيعه سندات, اذا توقف نهائيا عن العمل بعد تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

رابعا: يحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التدابير اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.

المادة 35

مادة 35:

خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او من تاريخ استئناف صاحب العمل نشاطه, اذا حصل ذلك بتاريخ لاحق, يمكن لصاحب العمل زيادة عدد ساعات العمل خمس ساعات اسبوعيا دون اي اجر او تعويض اضافي شرط ان لا يتعدى مجموع ساعات العمل خمسين ساعة في الاسبوع.

المادة 36

مادة 36:

تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل.

المادة 37

مادة 37:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد عشرة ايام من تاريخ تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 4 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة في 5/3/1977.