النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22:

خلافا لاحكام المادة 73 فقرة (1) البند (2) من قانون الضمان الاجتماعي تحسب الاشتراكات على اساس الاجر الفعلي الذي يكون قد تقاضاه الاجير طوال فترة الحوادث , اما في حال عدم دفع اي اجر فلا يتوجب اي اشتراك.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197096/article/22/