المادة 28
مادة 28:
خلافا لاحكام المادة 51 فقرة (1) بند (أ) من قانون الضمان الاجتماعي, يحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة بالنسبة للاجير الذي عمل لدى صاحب - عمل تابع نشاطه أو استأنفه بعد انقطاعه على أساس الاجر الشهري ألاعلى الذي يكون قد تقاضاه الاجير ما بين 31/1/1975 وتاريخ طلب تصفية تعويضه شرط أن يكون قد استمر عند نفس صاحب العمل طوال هذه الفترة وأن يكون طلب التصفية قد حصل قبل 31/12/1978 واذا كان الاجر محسوبا كليا أو جزئيا على أساس العمولة أو على أي اساس اخر غير زمني فان مقدار التعويض يعادل عن كل سنة خدمة جزءا واحدا من مجموع المبالغ التي تقاضاها الاجير خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت تاريخ 31/1/1975 أو تاريخ التصفية تبعا لمصلحة الاجير.