النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

تعتبر نافذة جميع الاتفاقات الصريحة او الضمنيةالتي تكون قد جرت بين صاحب العمل والاجير لا سيما لجهة تعديل دوام العمل, او عدد ساعاته, او مكانه, او طبيعته, او مقدار الاجر. على ان تراعى في تعديل الاجر الاسس التالية:

- بالنسبة للاجور التي لا تتجاوز 2000 ل.ل. شهريا يجب ان لا يتعدى التخفيض 50 بالمئة من الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير قبل التعديل وان لا يقل هذا الاجر في مطلق حال عن 250 ل.ل. شهريا بالنسبة للاجراء الذين يطبق عليهم الحد الادنى للاجور.

- بالنسبة للاجور التي تتعدى 2000 ل.ل. شهريا يجب ان لا يقل الاجر عن 1000 ل.ل., شهريا دون مراعاة أي نسبة مئوية معينة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197096/article/3/