المادة 35
مادة 35:
خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او من تاريخ استئناف صاحب العمل نشاطه, اذا حصل ذلك بتاريخ لاحق, يمكن لصاحب العمل زيادة عدد ساعات العمل خمس ساعات اسبوعيا دون اي اجر او تعويض اضافي شرط ان لا يتعدى مجموع ساعات العمل خمسين ساعة في الاسبوع.