النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 نافذ

المادة 35

المادة 35

مادة 35:

خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او من تاريخ استئناف صاحب العمل نشاطه, اذا حصل ذلك بتاريخ لاحق, يمكن لصاحب العمل زيادة عدد ساعات العمل خمس ساعات اسبوعيا دون اي اجر او تعويض اضافي شرط ان لا يتعدى مجموع ساعات العمل خمسين ساعة في الاسبوع.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197096/article/35/