المادة 6
مادة 6:
يمكن الاستمرار بالتعديلات المشار اليها في المادة (3) اعلاه لمدة اقصاها 31/7/1977. بعد انقضاء هذه المدة يقتضي العودة الى الشروط التي كان معمولا بها قبل التعديل اذا كانت اكثر فائدة للاجير. اذا استمر صاحب العمل على التعديلات بعد التاريخ المذكور في هذه المادة, يحق للاجير افراديا او للاجراء جماعيا مراجعة مجلس العل التحكيمي. ولهذا الاخير, اذا تحقق من شرعية الاستمرار بالتعديلات ان يقرر تمديد العمل بها لفترة لا تتعدى 31/10/1977