النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9:

تراعى حكما في الاتفاقات المشار اليها في المادة 8 اعلاه الاسس التالية فيما خص الفترة الممتدة ما بين تاريخ التعليق و 28/2/1977:

- بالنسبة للاجور التي لا تزيد عن 2000 ل.ل. شهريا, يجب ان لا يقل الاجر المتفق عليه بين صاحب العمل والاجير عن ثلث الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير قبل التعليق وان لا يقل هذا الاجر في مطلق حال عن 250 ل.ل. شهريا بالنسبة للاجراء الذين يطبق عليهم الحد الادنى للاجور

- بالنسبة للاجور التي تزيد عن 2000 ل.ل. شهريا, يجب ان لا يقل الاجر عن 700 ل.ل. شهريا دون مراعاة اي نسبة مئوية معينة.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197096/article/9/