النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977 نافذ

المادة 2

المادة 2

يصفي راتب التقاعد او تعويض الصرف للضابط المستقيل عملا باحكام المادة الاولى على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وفي الدرجة التي تعلو مباشرة درجته في هذه الرتبة فيما لو رقي اليها بما في ذلك التعويضات المتممة للراتب دون ان- يؤخذ متوسط الرواتب المخصصة للسنة الاخيرة بعين الاعتبار.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197097/article/2/