المادة 1
خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يحق لكل ضابط في الجيش ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يطلب قبول استقالته من الخدمة عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
للحكومة ان تستجيب الى الطلب او ان ترفضه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني واذا لم تتخذ الحكومة قرارا بشأن الطلب في مهلة شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الاولى يعتبر مرفوضا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 14/06/1977, المادة 1, 23/06/1977
مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 14/2/1977 والمهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي المذكور لغاية 31/12/1977.