النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977 نافذ

المادة 1

المادة 1

خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يحق لكل ضابط في الجيش ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يطلب قبول استقالته من الخدمة عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

للحكومة ان تستجيب الى الطلب او ان ترفضه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني واذا لم تتخذ الحكومة قرارا بشأن الطلب في مهلة شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الاولى يعتبر مرفوضا.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197097/article/1/