النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وفي مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء بنهاية الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة الاولى ان تصرف أي ضابط أو أن تحيله على التقاعد, وتصفي حقوق الضابط الذي يستهدف الى هذا التدبير وفقا لاحكام القوانين العادية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 14/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197097/article/4/