المادة 4
للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وفي مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء بنهاية الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة الاولى ان تصرف أي ضابط أو أن تحيله على التقاعد, وتصفي حقوق الضابط الذي يستهدف الى هذا التدبير وفقا لاحكام القوانين العادية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 14/06/1977, article 1, 23/06/1977
مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 14/2/1977 والمهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي المذكور لغاية 31/12/1977.