جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 24 18/03/1977

اكمال نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12-6-1959 المتضمن اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
24
التاريخ
18/03/1977
الجريدة الرسمية
العدد 5, 24/03/1977, ص. 15
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998 (المادة 16: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 18/03/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتضمن اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها الفقرة التالي نصها: وتسدد رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية ورسوم امتحانات الشهادات الرسمية بالصاق طابع مالي بقيمتها على المعاملة وتحدد اصول ودقائق تطبيق ذلك بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 اذار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور أسعد رزق جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 19/3/1977