المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتضمن اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها الفقرة التالي نصها: وتسدد رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية ورسوم امتحانات الشهادات الرسمية بالصاق طابع مالي بقيمتها على المعاملة وتحدد اصول ودقائق تطبيق ذلك بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاتفاق مع وزير المالية.