All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 24 18/03/1977

اكمال نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12-6-1959 المتضمن اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
24
Date
18/03/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 15
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 18/03/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتضمن اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها الفقرة التالي نصها: وتسدد رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية ورسوم امتحانات الشهادات الرسمية بالصاق طابع مالي بقيمتها على المعاملة وتحدد اصول ودقائق تطبيق ذلك بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 اذار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور أسعد رزق جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 19/3/1977