جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 16 23/02/1977

تعليق العمل باحكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) تاريخ 12-6-1959 والمادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 (قانون الرسوم البلدية) تاريخ 5-8-1967

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
16
التاريخ
23/02/1977
الجريدة الرسمية
العدد 5, 24/03/1977, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/02/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة, والرسوم المماثلة لها) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

يعلق العمل بالمادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 (قانون الرسوم البلدية) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 23 شباط سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة في 23/2/1977.