All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 23/02/1977

تعليق العمل باحكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) تاريخ 12-6-1959 والمادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 (قانون الرسوم البلدية) تاريخ 5-8-1967

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
16
Date
23/02/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة, والرسوم المماثلة لها) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

يعلق العمل بالمادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 (قانون الرسوم البلدية) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 23 شباط سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة في 23/2/1977.