المادة 1
يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة, والرسوم المماثلة لها) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 23/02/1977
يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة, والرسوم المماثلة لها) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعلق العمل بالمادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 (قانون الرسوم البلدية) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 23 شباط سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة في 23/2/1977.