جميع التشريعات

قرار رقم 1 06/01/2001

اقفال المؤسسة السياحية المعروفة باسم "ترافل سكب" 360

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
06/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 5, 25/01/2001, ص. 304
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 06/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26 تشرين الاول 2000 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين

من المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 والمتعلق بتنظيم

وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

المنعقدة بتاريخ 13/12/2000,

بناء على اقتراح المدير العام

للشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل المؤسسة المعروفة باسم "ترافل سكب" 360 والتي تستثمرها شركة بلاتينيوم انترناشيونال ش. م. م. والكائنة في جل الديب فلوتيل سنتر- بلوك ب- الطابق الخامس - لاخلالها بشروط الترخيص ومخالفتها احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسات.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 كانون الثاني وزير السياحة د. كرم كرم