المادة 1
مادة 1: تقفل المؤسسة المعروفة باسم "ترافل سكب" 360 والتي تستثمرها شركة بلاتينيوم انترناشيونال ش. م. م. والكائنة في جل الديب فلوتيل سنتر- بلوك ب- الطابق الخامس - لاخلالها بشروط الترخيص ومخالفتها احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
قرار Decision No. 1 06/01/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26 تشرين الاول 2000 (تشكيل
الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين
من المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 والمتعلق بتنظيم
وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
المنعقدة بتاريخ 13/12/2000,
بناء على اقتراح المدير العام
للشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقفل المؤسسة المعروفة باسم "ترافل سكب" 360 والتي تستثمرها شركة بلاتينيوم انترناشيونال ش. م. م. والكائنة في جل الديب فلوتيل سنتر- بلوك ب- الطابق الخامس - لاخلالها بشروط الترخيص ومخالفتها احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسات.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 كانون الثاني وزير السياحة د. كرم كرم