جميع التشريعات

قرار رقم 1 24/01/2001

تكليف قائمقام بنت جبيل-محافظة النبطية القيام باعمال مجلس بلدية رميش-قضاء بنت جبيل

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
24/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 5, 25/01/2001, ص. 293-294
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 24/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

لا سيما المادتين 23 و24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 20 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام بنت- جبيل- محافظة النبطية, القيام باعمال مجلس بلدية رميش - قضاء بنت جبيل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/1/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر